المليباري الهندي

35

فتح المعين

بطلاق دون أكثره ) فهو ثلاث لحر وثنتان لعبد ( مجانا ) بلا عوض ( بعد وطئ ) أي في عدة وطئ ( قبل انقضاء عدة ) فلا يصح رجوع مفارقة بغير طلاق كفسخ ولا مفارقة بدون ثلاث مع عوض كخلع لبينونتها ومفارقة قبل وطئ : إذ لا عدة عليها ولا من انقضت عدتها لأنها صارت أجنبية . ويصح تجديد نكاحهن بإذن جديد وولي وشهود ومهر آخر ولا مفارقة بالطلاق الثلاث فلا يصح نكاحها إلا بعد التحليل ، وإنما يصح الرجوع ( براجعت ) أو رجعت